الشيخ الجواهري

227

جواهر الكلام

المرتضى ، مع أنه لم يعرف نقله عنه إلا من بعض المتأخرين . نعم * ( قيل ) * كما عن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح وروض الجنان * ( فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ) * لعدم سقوط الصلاة بحال ، وعموم أو إطلاق الأمر بالتيمم عند الخوف على النفس ، بل وخصوص الجنب عند عدم التمكن * ( ثم يعيد ) * لعدم العلم بأجزاء الترابية عنها هنا ، سيما بعد ما ورد ( 1 ) من التشديد عليه بالاغتسال وإن تألم من البرد كما مر سابقا ، وللمرسل ( 2 ) في الكافي والتهذيب والاستبصار في أحد طريقيهما ، بل والآخر أيضا ، لأنه عن عبد الله بن سنان أو غيره عن الصادق ( عليه السلام ) " عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : يتيمم ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " نعم هو في الفقيه صحيح ، لأنه قال : " سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله ( عليه السلام ) " إلى آخره . وطريقه إليه صحيح ، وفي السرائر والجامع نسبته إلى الرواية ، لكن ظاهر الأول عدم العمل بها . وفيه - مع معارضته بما دل ( 3 ) على أمر مثله بالاغتسال على كل حال حتى حكى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه وإن تقدم سابقا منع ذلك عليه ، ومنافاته لقاعدة الاجزاء التي هي هنا كادت تكون صريح الأدلة ، خصوصا ما دل منها على تنزيل التراب منزلة الماء ، وكونه أحد الطهورين ، وأن ربهما واحد ، بل في خبر السكوني ( 4 ) عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لأبي ذر وقد جامع على غير ماء " يكفيك الصعيد عشر سنين " بل قد يستظهر من الأخير المطلوب .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 17 - من أبواب التيمم - الحديث - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب 16 - من أبواب التيمم - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب 17 - من أبواب التيمم - الحديث - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التيمم - الحديث 12